تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة

مسقط – صحيفة رصد

أصدر سعادة سعـــود بــن ناصــر الشكيلــي رئيس جهاز الضرائب قــــرارا رقـــم 456/2022 بتعديـــل بعـــض أحكــــام اللائحـة التنفـيذية لقانون ضريبـة القيمـة المضافـة، وهذا نص القرار كما نشر اليوم في الجريدة الرسمية:

استنادا إلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 121/2020،

وإلــــى ،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفـيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، المشار إليها.

المــادة الثانيــــة

ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صـدر فـي: 17 / ٣ / 1444هـ

الموافـــــق: ١٣ / ١٠ / 2022م

تعديـلات على بعض أحكام اللائحة التنفـيذية لقانـون ضريبـة القيمـة المضافـة

المــادة ( 1 )

يستبدل بنصوص المواد (28)، و(55/البنـــد 1)، و(79)، و(143)، و(146)، و(150)، و(155)، و(188)، و(189) مـــن اللائحــــة التنفـيذيـــة لقانـــون ضريبة القيمـــة المضافـــة المشــار إليهـــا، النصوص الآتية:

المــادة ( 28 )

يقـــع مكـــان توريـــــد خدمــــــات الاتصــــالات السلكيـــة واللاسلكيـــــة، فــي مكـــان الاستخـــــدام الفعلي لهذه الخدمــات، أو الاستفادة منها، ويحدد مكان الاستخدام الفعلــي للخدمـــات أو الاستــفادة منها على النحو الآتي:

إذا كــان توريـــد الخدمات من خلال أدوات اتصـــال ثابتـــة موجـــودة فـي الموقـــع الجغرافـي المحــدد لتلقـــي الخدمـــة كالهواتف الثابتة أو العمومية أو خدمـــات الإنتـــرنت والتـــي تتطلــب الوجــود الفعلـــي للعميــــل فـي موقع استخـــدام تلك الأدوات، فـيكـــون مكـــان الاستخدام الفعلــي لهذه الخدمات أو الاستفادة منها فـي مكان وجـــود تلك الأدوات فـي الموقع الجغرافـي المحدد.

إذا كانت الخدمات مقدمة من خلال شبكات المحمول، يكون مكان استخدام الخدمة والانتفــــاع بهـــا فـي الدولـــــــة التــــي تمتـلك الرمــــــز الدولـــــــي للشريحــــــة الإلكترونيـــة التي يستخدمها العميل.

وفـــي غيــر مــــا ورد فـي البنديــن (1) و (2) من هذه المادة، يكون مكان استخــــدام الخدمــــة والانتفاع بها فـي مكان إقامة العميل، وعلى المورد تحديد ذلك على أساس المعلومات المقدمة من العميل بعد التأكد من صحتها وفق إجراءات الأمن المعتادة تجاريا.

ويجب تحديد مكان الاستخدام الفعلي للخدمات أو الاستفادة منها لكل معاملة على حدة، فـي حال قيام مورد بتوريد خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية إلى عميل بهدف إعادة توريدها إلى عميل آخر.

وفـي جميع الأحوال، يحدد مكان الاستخدام الفعلي لخدمات الاتصالات أو الاستفادة منهـــــا بحســـب تاريـــخ استحقاق الضريبة المنصوص عليه فـي المــــادة (٢٦) من القانـــون، ولا تؤثر أي تغييرات لاحقة تطرأ على استخدام الخدمة التي يتم تلقيها فـي تحديد مكان التوريد.

المـــادة ( 55/البند 1 )

الفاتورة الضريبية الصادرة وفقا للفصل الثامن من هذه اللائحة.

المــــادة ( 79 )

تعفى من الضريبة – فـي تطبيق حكم البند (1) مـن المـادة (47) مــن القانـــون – توريـــد الخدمــات الماليـــة، باستثناء الخدمـــات الماليــة التـــــي يكـــــون فـيهــــا ســــــداد المقابـــــل كرسـم أو عمولـــة أو خصم تجاري، وتشمل الخدمات المالية المعفاة من الضريبة الآتي:

١ – توفـير القروض وتحويلها والسلف.

٢ – الائتمان، بما فـي ذلك أقســــاط الائتمــــان فــــي معامـــلات الشـــــراء التأجيري أو الإيجار المنتهي بالتملك وضمان الائتمان.

٣ – إيداع الأموال فـي الحسابات الجارية وحسابات التوفـير والإيداع.

٤ – توريــــــــد وإصـــــدار الأدوات الماليــــة كالمشتقــــات والعقـــــود الآجلـــــة والخيـــــــارات والمعامــــلات المماثلــــة.

٥ – توريد وإصدار الأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى.

٦ – نقل ملكية أي أوراق مالية أو مشتقات تتعلق بأي أوراق مالية.

٧ – خدمات التأمين على الحياة.

وتعامـــــل توريــــــدات الخدمــــات الماليـــة التــي تتم بموجــب أي معاملــة ماليــة إسلاميـــة بذات المعاملة المطبقة على المنتجات التقليدية.

المــــادة ( 143 )

يجب على الخاضع للضريبة إصدار فاتورة ضريبية فـي الحالات الآتية:

عند القيام بتوريدات، بما فـي ذلك التوريدات لصالح شخــص غيـــر خاضــــع للضريبة أو لشخص خاضع للضريبة يخصصها لغاياته الخاصة.

عند القيام بتوريدات مفترضة.

عند تسلم المقابل – كليا أو جزئيا – قبل تاريخ التوريد.

ويجب إصدار الفاتورة الضريبية فـي موعـــد أقـــصاه (15) خمسـة عشر يوما مــن تاريخ حدوث أي من الحالات المحددة فـي البنود أعلاه.

كمـــــا يجـــــب إصـــــدار الفاتــــــورة الضريبيــــة بصيغـــة إلكترونيـــة معتمــــــدة فـــــي الحــــالات التـــي يحددهـــا الجهـــاز. علــى أن يحـــدد الجهـــاز المتطلبـــات الإضافـية لإصـــدار الفواتيــــر الإلكترونية والبيانات التي يجب أن تتضمنها.

ويجـــب علــــى الشخص الـــذي يقــــوم بإصـــدار الفاتـــورة الضريبية إصدارها على نحو يمكـــن من التأكد من صحة المصــدر والمحـــتوى والتأكــــد من إمكانيــــة قـــراءة الفاتـــورة، وذلك بـــدءا من تاريخ الإصدار حتى نهاية فترة حفظ الفاتورة.

ويجــــوز للرئيـــس تعليـــــق أو إلغـــاء الالتزام بتطبيق الفاتورة الضريبية الإلكترونية – كليـــا أو جزئيا – على فئـة من الأشخـــــاص أو شخـــص معــــين بعـــــد دراســــة أسبـــــاب ذلك، وفقا للضوابط التي يحددها الجهاز.

المــــادة ( 146 )

استثناء من أحكام المــادة (143) من هذه اللائحـــة، يجــوز للخاضــع للضريبـــة إصـــدار فاتورة ضريبية مبسطة فـي حال كانت قيمة التوريدات دون الضريبة أقل من (500) خمسمائة ريال عماني، أو فـي أي حالة أخرى يحددها الجهاز.

ويجب إصدار الفاتورة الضريبية المبسطة خـــلال المواعيـد المحـــددة فـي المــــادة (143) من هذه اللائحة، على أن يتم إصدارها بصيغة إلكترونية فـي الحالات التي يحددها الجهاز.

المـــــادة ( 150 )

يجـوز للخاضـــــع للضريبــة إصـــــدار فاتـــــورة ضريبـيـة ملخصــــة تشمل جميـــع تــــوريدات السلــــع والخدمـــات المقدمـــــة إلــى نفـــــس العميــــل خــــــلال شهـــــر واحـــد، علــى أن يتـــم إصدارهـــا خــــلال (15) خمسة عشر يوما من انتهاء الشهر، ويجب أن تتضمن الفاتورة الضريبية الملخصة البيانــــات ذاتهــــــا التــــي تتضمنهـــا الفاتورة الضريبيـــة والمنصـــوص عليها فــــي المـــــادة (144) من هذه اللائحة.

المـــــادة ( 155 )

على الخاضع للضريبة إصدار مستند معدل فـي الأحوال التي تقتضي تعديـل الفاتــورة بعــــد إصدارهــــا، على أن يتـــم إصـــداره بصيغة إلكترونية فـي الأحــوال التي تكــون فـيها الفاتورة الأصلية قد صدرت بصيغة إلكترونية.

ويجب أن يكون المستند المعدل مطابقا لأحكام المادة (144) من هذه اللائحة، مع الإشارة إلى الفاتورة أو مجموعة الفواتير محل التعديل، وقيمة الضريبة الواجب تعديلها.

المـــــادة ( 188 )

تــــرد الضريبـــة المدفوعــــة مـــن الحكومــــات الأجنبيــــة والهيئات والبعثات الدبلوماسيــة والقنصليــة والعسكريـة والمنظمـــات الدولية، ورؤســــاء وأعضاء السلكــين الدبلوماســـي والقنصلــي المعتمدين لــــدى سلطنـــة عمــــان – بشـــرط المعاملـــة بالمثل – وفـــقا للشـــــروط والضوابـــط التـــي يحددهــــا جهاز الضرائب بالتنسيق مع وزارة الخارجية وبعد موافقة وزارة المالية.

المـــــادة ( 189 )

يجب على صاحب الشأن أن يتقدم بطلب إلى الجهاز باسترداد الضريبة وفقا للنموذج المعد لذلك، ووفقا للإجراءات التي يحددها الجهاز.

المــادة ( 2 )

يضاف إلى المادة (1) من اللائحة التنفـيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليها (بند برقم 8)، وإلى المــادة (202) (بند برقم 4)، نصاهما الآتي:

المـــــادة ( 1 ) ( البنـــد 8 )

8 – الفاتورة الضريبية الإلكترونية:

فاتورة ضريبية تصدر بصيغة إلكترونية منظمة مــــن خــــلال وسيلـــة إلكترونيـــة، ويجـــب أن تتضمـــن هـــذه الفاتــــورة – بحـــد أدنـى – المعلومات المحددة فـي هذه اللائحة وأي معلومات أخرى يحددها الجهاز.

المـــــادة ( 202 ) ( البنــد 4 )

عـــــدم إصـــــدار الفاتـــــورة الضريبيـــة وفقـــا للمتطلبـــات المحددة فـي هـــذه اللائحـــة وأي متطلبات يحددها الجهاز بشأن إصدار الفاتورة الضريبية الإلكترونية

لا يفوتك