تحديد قائمة الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها

مسقط – صحيفة رصد

أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارًا وزاريًّا رقم (435 / 2024) بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (٢٠٩/ ٢٠٢٠) بتحديد قائمة الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها، واقتصارها على المستثمر العُماني فقط.

وتمثلت الأنشطة الجديدة المحظورة في صنع المنتجات الحرفية بتقطير الزهور والاعشاب وصنع المنتجات الحرفية لإنتاج ماء وزيت اللبان وصنع المنتجات الحرفية من الجلد وصنع المنتجات الحرفية من السعف وصنع المنتجات الحرفية من الخشب وصنع وتجهيز البخور وصنع المنتجات الحرفية لمستحضرات التجميل والعطور وصنع المنتجات الحرفية من الفخار والخزف وصنع المنتجات الحرفية من الحجر والجبس صنع المنتجات الحرفية من الفضة و صنع المنتجات الحرفية من النحاس والمعادن و صنع المنتجات الحرفية من الألمنيوم و صنع المنتجات الحرفية لأدوات الصيد التقليدية و صنع المنتجات الحرفية المشتقة من العظام .

كذلك شمل القرار أنشطة خدمات العناية بالبشرة و تأجير لوازم المناسبات والأثاث و البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة لسكراب مواد البناء (يشمل تجارة الحديد الخردة) و البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة لمياه الشرب (لا يشمل الإنتاج والنقل) و زراعة النباتات الحية لأغراض الغرس والزينة والشتلات (المشاتل)و بيع المركبات المستعملة و مقهى متنقل و الاستزراع السمكي في المياه العذبة و تقديم خدمات تأجير صناديق البريد و خدمات الكتبة العموميون و مركز سند للخدمات و إدارة وتشغيل محطات تعبئة غاز البترول المسال (غاز الطبخ) و جمع البطاريات والزيوت المستعملة و محلات البقالة

يأتي القرار لإيجاد التوازن بين جلب الاستثمارات النوعية وتشجيع مشروعات رواد الأعمال في ظل الأولوية التي توليها الحكومة لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعزز الاقتصاد العُماني، وحافز للعمانيين لتأسيس المشاريع الخاصة بهم وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين، ويمكن للمستثمر العُماني الاستثمار في جميع الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها، كما يهدف القرار إلى إتاحة الفرصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للعُمانيين بهذه القطاعات وضمان عدم تأثر المشروعات والأنشطة المتعلقة بالهوية الوطنية والتراث العُماني، وسيتم تحديث هذه القائمة حسب ظروف كل مرحلة لتتواكب مع التطورات الاقتصادية.

لا يفوتك