تحديد قواعد التصالح فـي الجرائم المعاقب عليها فـي قانون العمل

مسقط – صحيفة رصد

أصدرت وزارة العمل القـــرار الوزاري رقــم ٤٥١/٢٠٢، بشأن تحديد قواعد التصالح وعدم السير فـي إجراءات الدعوى فـي الجرائم المعاقب عليها فـي قانون العمل.

استنــادا إلــى قانــــــون العمــــــل الصــــــــادر بالمرســـوم السلطــــانــــي رقــــم ٥٣/٢٠٢٣، وإلى القرار الوزاري رقم 561/2009 بشأن تحديد قواعد عدم السير فـي إجراءات الدعوى فـي المخالفات المعاقب عليها فـي قانون العمل، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تـقـــرر:

المــادة الأولـــــى

يعمــل فـي شـــأن التصالــــح وعدم السير فـي إجــراءات الدعوى فـي الجرائـم المعاقــب عليهـا فـي قانون العمل، بالقواعد المرفقة.

المــادة الثانيـــــة

يلغـــى القــرار الوزاري رقم ٥٦١/٢٠٠٩ المشار إليــه، كمــا يلغى كل مــا يخالــف القواعــد المرفقـة، أو يتعارض مع أحكامها.

المــادة الثالـثــــة

ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

قواعـد التصالــح وعــدم السيــر فـي إجراءات الدعوى فـي الجرائم المعاقب عليها فـي قانون العمل

المــادة ( 1 )

يجوز بناء على طلب من المخالف، التصالح وعدم السير فـي إجراءات الدعوى فـي الجرائم المعاقـــب عليهـــا فـي قانـــون العمل المشار إليه، شريطة قيـام المخالف بســـداد غرامـــة ماليـــة مقدارها ربع الحد الأقصى المقرر للغرامة المالية المقررة للجريمة.

ويلتزم المخالف بعد الموافقة على طلب التصالح بســداد الغرامة الماليـــة المقـــررة للتصالــح خــــلال مــــدة لا تتجــــــاوز (15) خمســـــة عشــــر يومـــــا مــــن تاريـــــخ الموافقـــــة علــــى التصالـــح، وإلا عـــد التصالـــح ملغـــى.

المــادة ( 2 )

يقدم طلب التصالح من المخالف على النموذج المعد لهذا الغرض، ويجب البت فـي الطلب خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي المدة المذكورة دون رد بمثابة رفض للطلب.

المــادة ( 3 )

استثناء من حكم المادة (1) من هذه القواعد، يشترط للموافقة على التصالح وعدم السير فـي إجراءات الدعوى فـي الجرائم المعاقب عليها بعقوبة الغرامة المضاعفة المنصوص عليها فـي البند (1) من المادة (143) من قانون العمل المشار إليه، قيام المخالف بسداد غرامة مالية مقدارها (1000) ألف ريال عماني.

المــادة ( 4 )

يجــــب إبعـــاد العامــــل المخالـــف غيــر العمانــي الــذي تــم التصالح معــه وحرمانــه مــن دخــول سلطنة عمان فـي إحدى الحالات الآتية:

1 – إذا كــان يعمـــل فـي مهنــــة تم تعمينهـــا، ما لم تقم المنشــــأة بتعيـــين من يحــل محلــه مـــن العمانيين.

2 – إذا كان تاركا للعمل أو ممن دخلوا سلطنة عمان بطريقة غير مشروعة.

وفـي جميع الأحوال، يتحمل صاحب العمل أو الطرف المشغل – بحســـب الأحــــوال – تكاليف إبعاد العامل المخالف.

المــادة ( 5 )

يكـــــون التصالـــــح فـي الجرائـــــم التـــي يرتكبهـــا المتحفظ عليهــم خـــلال (7) سبعة أيام عــمل من تاريخ قيد المخالفة، ويجوز للوزارة تمديد المدة المشار إليها لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط.

المــادة ( 6 )

لا يترتب على التصالح براءة ذمة المخالف، ويلتزم المخالف بتصحيح المخالفة وأداء التزاماته المقررة قانونا خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ التصالح.

لا يفوتك