مسقط – صحيفة رصد
أصدر معالي د. هلال بن علي بن هلال السبتـي وزير الصحة العماني قرارا وزاريًا رقم ۲۰۲۲/۲۹۸ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لنقل وزراعـة الأعضـاء والأنسجة البشرية.
وذلك استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٠١٤/36 بتحديد اختصاصات وزارة الصحة، وإلى المرسوم السلطاني رقم ۲۰۲۰/۸٠ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة، والى قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ۲۰۱٩/٧٥، وإلى اللائحة التنظيمية لنقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية الصادرة بالقـرار الوزاري رقم ۲۰۱۸/۱۷۹، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. تقرر:
المادة الأولـى
يستبدل بنص المادة رقم (11) الوارد في اللائحة التنظيمية لنقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية المشار إليه، النص الآتي:
المادة (11)
“يتم إثبات الموت – لغرض نقل الأعضاء والأنسجة البشرية من الميت – بموجب تقرير من قبل (۲) اثنين من الأطباء لا تقل درجة أي منهما، عن استشاري في تخصص أمراض الأعصاب أو التخدير أو العناية المركزة، على ألا يكون أي منهما عضوا في الفريق الطبي المختص في زراعة العضو أو النسيج البشري”.
المادة الثانيـة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.