تفاصيل لائحة تنظيم أبراج الاتصالات في سلطنة عمان

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات قرار بإصدار لائحة تنظيم أبراج الاتصالات استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/2002، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم 144/2008، وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

لائحة تنظيم أبراج الاتصالات

الفصل الأول: تعريفات وأحكام عامة

المادة ( 1 ): في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون تنظيم الاتصالات ولائحته التنفيذية، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

1 – المرخص له: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الحاصل على ترخيص من الهيئة لبناء أو إدارة أو تشغيل أبراج الاتصالات وفقا لأحكام القانون، وهذه اللائحة.

2 – أبراج الاتصالات: الأبراج المنصوص عليها في المادة (2) من هذه اللائحة.

المادة ( 2 ): تسري أحكام هذه اللائحة على أبراج الاتصالات التي تنقسم إلى الفئات الآتية:

أ – أبراج الاتصالات الثابتة: أبراج تتكون من عمود أو هيكل رأسي ثابت يستخدم لحمل واحد أو أكثر من هوائيات الاتصالات اللاسلكية، وتشمل:

– الأبراج الشبكية: أبراج تتكون من دعامات شبكية مترابطة، وتتضمن محطات قاعدية مثبتة على الأرض.

– الأبراج الأحادية: أبراج تكون على شكل أعمدة، وقد تكون ثابتة أو مؤقتة، وتكون قائمة بذاتها أو مشدودة بكابلات.

– الأبراج الأحادية المصغرة: أبراج تكون على شكل أعمدة، وتتضمن محطات قاعدية مثبتة على الأرض، وتكون قائمة بذاتها.

– الأبراج المصغرة: أبراج تكون بارتفاعات صغيرة وبمساحات قليلة، وتستخدم لتوفير التغطية في المناطق المكتظة بالسكان أو للتقنيات الحديثة كالجيل الخامس، وإنترنت الأشياء، والأبراج التي تنشأ على المباني.

ب – أبراج الاتصالات المؤقتة: أبراج على شكل عربات متنقلة أو قواعد قابلة للنقل، وتستخدم لتوفير التغطية بشكل مؤقت في أماكن متفرقة حسب الحاجة.

المادة ( 3 ): لا يجوز بناء أو إدارة أو تشغيل أبراج الاتصالات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة وفقا للأحكام المنصوص عليها في القانون، وهذه اللائحة.

المادة ( 4 ): يجب على المرخص له الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل الشروع في بناء برج اتصالات سواء على أرض حكومية أو أرض خاصة.

المادة ( 5 ): يلتزم المرخص لهم بإعداد قاعدة بيانات إلكترونية توفر للهيئة المعلومات اللازمة لجميع إحداثيات الأبراج، وارتفاعها، ومساحات الإسقاط الفعالة، والسعة المتاحة للمشاركة، والمنتفعين الحاليين، ومساحة الإسقاط الفعالة للمنتفعين لإنشاء قاعدة بيانات مركزية لأصول البنى الأساسية.

الفصل الثاني: الأحكام المتعلقة بإنشاء أبراج الاتصالات الثابتة

المادة ( 6 ): يجب على المرخص له، وقبل تقديم طلب تخصيص أرض لإنشاء برج الاتصالات، التفاوض مع المرخص لهم الآخرين الذين لديهم أبراج اتصالات في ذات منطقة التغطية، للمشاركة في ذات البرج، أو تقديم ما يفيد عدم إمكانية المشاركة في الأبراج المقامة، للنظر فيه من قبل المختصين في الهيئة.

المادة ( 7 ): يجب على المرخص له تقديم طلب للهيئة على النموذج المعد لإنشاء أبراج الاتصالات الثابتة على أن يحدد في الطلب (3) ثلاثة مواقع مقترحة – وتستثنى من ذلك المناطق ذات الكثافة السكانية العالية -، للموافقة على الموقع الأنسب الذي تنطبق عليه الاشتراطات اللازمة لبناء برج الاتصالات، المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 25/2015 بشأن الأسس والضوابط البيئية المتعلقة بإنشاء أو تركيب أو تشغيل محطات تقوية الهاتف المتنقل العالمي (الأبراج والهوائيات).

المادة ( 8 ): تتولى الهيئة مخاطبة الجهات المختصة للحصول على الموافقة المسبقة، لتخصيص الأرض المقترحة لإنشاء برج الاتصالات، وفي حال الحصول على الموافقة المشار إليها، يلتزم المرخص له باستكمال الإجراءات المتطلبة مع الجهات المختصة للانتفاع بقطعة الأرض المخصصة واستكمال بناء البرج خلال فترة لا تتجاوز (120) مائة وعشرين يوما من تاريخ توقيع العقد، ويجوز للهيئة تمديد المدة بناء على طلب يقدم من المرخص له. ويجوز بقرار من الرئيس التنفيذي سحب الأرض من المرخص له في حال عدم البدء في المشروع خلال (6) ستة أشهر من تاريخ التسليم الفعلي للأرض.

المادة ( 9 ): يجب على المرخص له تقديم طلب تجديد عقد الانتفاع قبل انتهائه بمدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، على أن يلتزم بأخذ موافقة الهيئة في حال طلب تغيير موقع الأرض المخصص لبناء برج الاتصالات، موضحا في طلبه الأسباب الداعية لذلك.

المادة ( 10 ): يجب على المرخص له عند إنشاء برج اتصالات أو عند إجراء أي صيانة على البرج، التعاقد مع الشركات المصرح لها من قبل الهيئة للقيام بتنفيذ أعمال خدمات الاتصالات.

المادة ( 11 ): يجب على المرخص له عند إنشاء برج الاتصالات الالتزام بأحكام لائحة أمن شبكة الاتصالات الصادرة بالقرار رقم 93/2018، وتركيب اللوائح الإرشادية التي تظهر اسم مالك البرج ورقم الموقع، كما يجب على المرخص له الحصول على التراخيص الأخرى المتطلبة لبناء الأبراج من الجهات المختصة.

المادة ( 12 ): يجب على المرخص له عند إنشاء برج اتصالات سواء على أرض حكومية أو أرض خاصة، الحصول على موافقة الهيئة على التصميم المقترح لبرج الاتصالات بما يتوافق مع المعايير التي تحددها الجهات المختصة، ومكونات البيئة المحيطة.

المادة ( 13 ): يجب على المرخص له عند إنشاء برج الاتصالات وضع معدات الإنشاء في مكان غير ظاهر لا سيما الأبراج التي يتم إنشاؤها على جوانب الطرق أو في المتنزهات العامة أو الأماكن السياحية أو المواقع الأثرية أو في المناطق التي بها معالم مميزة.

المادة ( 14 ): يجب على المرخص له تطبيق جميع متطلبات التصميم والتشييد للعناصر المعدنية والقواعد الخاصة بالبرج، ومراعاة قوى الرياح وتأثيراتها الديناميكية على الأبراج طبقا للمواصفات العالمية (TIA-222) في آخر إصدار لها، بما لا يخالف الاشتراطات الفنية المحددة من الجهات المختصة لإصدار إباحات البناء الخاصة بهذه الأبراج.

المادة ( 15 ): يجب على المرخص له، عند إنشاء برج اتصالات، ضمان وجود مساحات إضافية احتياطية خاصة بالمستأجرين المحتملين الذين يشاركون في اتفاقيات مشاركة الأبراج، شريطة ألا تقل سعة البرج عن استيعاب مشاركة ما لا يقل عن (3) ثلاثة مرخص لهم في كل موقع، وعلى أن تكون هذه المساحات بمواصفات فنية كافية لاستيعاب ملحقات أجهزة الإرسال غير الهوائيات، كالمعدات وغرف الأجهزة ومولدات الطاقة، وفي حال تعذر له ذلك، يجب على المرخص له أن يقدم للهيئة الأسباب والمبررات الداعية لعدم الالتزام بذلك، ويجوز للهيئة الاستثناء من أحكام هذه المادة إذا تعذر على المرخص له ذلك وفقا للمبررات التي تقدرها الهيئة.

المادة ( 16 ): يجب على المرخص له التعامل مع الشكاوى المتعلقة بأبراج الاتصالات والتغطية وفقا لنظام الفصل بالمنازعات الصادر بالقرار رقم 44 /2010.

المادة ( 17 ): يلتزم المرخص له عند إنشاء أبراج الاتصالات أو الهوائيات على أسطح المباني بالآتي:

أ – أن تكون على ارتفاع لا يقل عن (3) ثلاثة أمتار، بحيث تكون أعلى من المباني المحيطة المباشرة لها.

ب – أن تكون محاطة بسور حماية يضمن عدم مواجهتها عامة الناس، وبمسافة لا تقل عن (4) أربعة أمتار، ويستثنى من ذلك برج الاتصالات أو الهوائي على حافة المبنى.

المادة ( 18 ): يلتزم المرخص لهم بوضع رقم تعريفي للموقع بشكل واضح يشير إلى تبعية برج الاتصالات.

الفصل الثالث: الأحكام المتعلقة بإنشاء أبراج الاتصالات المؤقتة

المادة ( 19 ): يجب على المرخص له تقديم طلب للهيئة على النموذج المعد لذلك عند إنشاء برج اتصالات مؤقت على ألا تتجاوز مدة بقاء البرج في الموقع أكثر من عام واحد، ويجوز للهيئة – بناء على طلب مقدم من المرخص له – تمديد هذه المدة وفقا لتقدير الهيئة بناء على أسباب معقولة، وبعد موافقة الجهات المختصة.

المادة ( 20 ): يجب على المرخص له وضع سور حماية على برج الاتصالات المؤقت للحفاظ على السلامة العامة.

المادة ( 21 ): يجب ألا يكون موقع البرج المؤقت واقعا في الطرق المخططة أو الأودية أو أي أرض خاصة، إلا بعد أخذ موافقة مالكها.

المادة ( 22 ): يجب على المرخص له إزالة البرج المؤقت خلال الفترة المحددة له من قبل الهيئة في حال توفر برج اتصالات ثابت في المنطقة.

المادة ( 23 ): يجب على المرخص له إزالة البرج المؤقت إذا تبين للهيئة لاحقا أن الموقع غير مناسب، أو في حال وجود ضرر يلحق بسكان المنطقة بناء على شكوى مقدمة في هذا الشأن. وفي جميع الأحوال، يتحمل المرخص له التكاليف المترتبة على إزالة برج الاتصالات.

الفصل الرابع: الأحكام المتعلقة بالمواد الإعلانية على أبراج الاتصالات

المادة (24): يلتزم المرخص له – بعد أخذ موافقة الهيئة – عند وضع مواد إعلانية على أبراج الاتصالات، بالضوابط الآتية:

أ – اقتصار دخول مواقع الأراضي المخصصة لأبراج الاتصالات على المصرح لهم فقط طبقا لعقود الانتفاع المبرمة.

ب – توافق أي أنشطة إعلامية أو تسويقية مع الشروط والمتطلبات الخاصة بجماليات الأبراج التي تحددها الجهات المختصة.

ج – أن يتحمل المرخص له مسؤولية الإخلال بأي التزامات متعلقة بالمواد الإعلانية المقامة على أبراج الاتصالات، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (25) من هذه اللائحة.

الفصل الخامس: المخالفات

المادة ( 25 ): يجوز للهيئة فرض الغرامات الإدارية الآتية على كل من يخالف أحكام هذه اللائحة:

الرقم المخالفة الغرامة بالريال العماني

1- الحصول على أرض حكومية لإنشاء برج اتصالات دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة ( 50000 ريال).

2- إنشاء برج اتصالات (ثابت أو مؤقت) دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل الشروع في بنائه (25000 ريال).

3- عدم الانتهاء من بناء البرج خلال المدة المحددة لذلك (25000 ريال).

4- إنشاء برج اتصالات بمواصفات فنية وسعات غير قابلة لاستيعاب (3) ثلاثة مرخص لهم (على الأقل) في كل موقع (30000 ريال).

5- عدم إزالة البرج المؤقت بعد انقضاء المدة المحددة لذلك (25000 ريال).

6- مخالفة ضوابط المواد الإعلانية على أبراج الاتصالات (15000 ريال).

وفي جميع الأحوال، يجوز للهيئة في حالة مخالفة أحكام هذه اللائحة غير الواردة في الجدول المشار إليه، توقيع أي من الجزاءات المنصوص.

لا يفوتك