تعرف على تعديلات أحكام قانون الجزاء في سلطنة عمان

مسقط – صحيفة رصد

نشرت الجريدة الرسمية في سلطنة عمان اليوم الأحد، تفاصيل المرسوم السلطاني رقم 2022/68 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء.

وجاءت التعديلات على أحكام قانون الجزاء العماني كالآتي:

المادة ( 1 )
يستبدل بعنوان الفصل الثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الجزاء المشار إليه، العنوان الآتي:

الفصل الثاني
” القرصنة والاعتداء على وسائل النقل والمرافق العامة والمخالفات البلدية “

المادة ( ۲ )
يستبدل بنص المادة (٩٧) من قانون الجزاء المشار إليه، النص الآتي:
المادة ( 97 )
” يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيـد علـى (٧) سبع سنوات، كل من ارتكب علانية أو بالنشر طعنا في حقوق السلطان، وسلطته، أو عابه في ذاته. كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ارتكب علانية أو بالنشر طعنا في زوجة السلطان وولي عهده وأولاده، أو عابهم في ذاتهم “.

المادة ( 3 )
تضاف إلى قانون الجزاء المشار إليه، مواد جديدة بأرقام (۱۰۳) مکررا، (168) مكررا، (۳۲۱) مكررا، نصها الآتي:

المادة ( 103 ) مكررا
” يعاقب بالسجـن مـدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيـد علـى (3) ثلاث سنـوات، وبغرامة لا تقل عن (1000) ألـف ريال عماني، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ خريطة الدولة، أو وضعها على أي منتجات أو مصوغات أو أدوات تنتج أو تصنع محليا، أو استورد أيا منها، دون ترخيص من الجهة المختصة، أو استخدمها كعلامة تجارية أو بقصد الإعلان أو الدعاية التجارية”.

المادة ( 168 ) مكررا
” يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٢٤) أربع وعشرين ساعة، ولا تزيد على (6) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام اللوائح والقرارات المنظمة للأنشطة البلدية “.

المادة ( ٣٢١ ) مكررا
“يعاقب بالسجن مدة لا تقـل عـن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (٧) سبع سنوات، كل من تعامل في أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته أو خلاياه على سبيـل البيع أو الشراء أو بمقابل أيا كانت طبيعته، أو قام بالدعوة أو الإعلان عن ذلك أو الترويج له أو التوسط فيه. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات إذا كان الجاني أحد مزاولي المهن الطبية”.

لا يفوتك